السيد الخميني

390

كتاب الطهارة ( ط . ج )

إليه الفلفل وسنبلالطيب والقرنفل " " 1 " انتهى . والمتحصّل من الجميع : أنّ ما يؤخذ من الشعير فقّاع بلا ريب ، وصدقَه على ما عداه مشكوك فيه ، ومقتضى الأصل الحلَّية والطهارة بعد كون الشكّ في المفهوم والوضع . ومجرّد إطلاقه في الأزمنة المتأخّرة على المأخوذ من غيره ، لا يفيد . وأصالة عدم النقل والاشتراك على فرض جريانهما لا تفيد في إثبات الوضع ولو كانت عقلائية .

--> " 1 " قرابادين كبير ( مخزن الأدوية ) : 314 / السطر 26 .